فهرس الكتاب

الصفحة 2152 من 2509

جَمِيعًا ضمنا الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين فِي أموالهما وكل دِيَة أَو جبتها بِغَيْر صلح فَهِيَ فِي ثَلَاث سِنِين أَلا ترى أَن رجلَيْنِ لَو أقرا بقتل رجل خطأ ثمَّ هرب أَحدهمَا أَو جحد الْإِقْرَار وَلم يكن عَلَيْهِمَا بَيِّنَة وَالْآخر مقرّ بذلك أخذت من الآخر نصف الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين

وَلَو رَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَن شَهَادَتهمَا بِالْقَتْلِ قبل أَن يقْتَصّ مِنْهُ استحسنت أَن أدرأ عَنهُ الْقصاص وَإِن كَانَ القَاضِي قد قضي بِالدَّمِ كَانَ يَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَن يقتل لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة المَال وَلَو رَجَعَ الشَّاهِدَانِ بعد مَا اقْتصّ وَرجع الَّذِي اقْتصّ أَيْضا وأقروا جَمِيعًا بِأَنَّهُ لم يقتل كَانَ لولى الْمُقْتَص مِنْهُ أَن يَأْخُذ الدِّيَة إِن شَاءَ من الشَّاهِدين وَإِن شَاءَ من الْقَاتِل فَمن أَيهمْ مَا أَخذ لم يرجع على صَاحبه بِشَيْء فِي قَول أبي حنيفَة وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد أَنه إِن أَخذهَا من الشَّاهِدين رجعا على الْقَاتِل وَإِن اخذها من الْقَاتِل لم يرجع على الشَّاهِدين وَلَو لم يرجع الشَّاهِدَانِ وَقَامَت عَلَيْهِمَا الْبَيِّنَة بِأَنَّهُمَا قد رجعا لم يلْتَفت إِلَى الْبَيِّنَة عَلَيْهِمَا بذلك إِن أنكرا ذَلِك وَلَو رَجَعَ الشَّاهِدَانِ فَقَالَ الْقَاتِل أَنا أجيء بِشَاهِدين غير هذَيْن الشَّاهِدين يَشْهَدَانِ على هَذَا وَقد قتل الْقَتِيل لم ألتفت إِلَى ذَلِك وَلَا سَبِيل على الْقَاتِل وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَيِّنَة وَغرم هذَيْن الدِّيَة وَلَا ينفع هذَيْن شَهَادَة من شهد لَهما بعد أَن يرجعا هما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت