فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 2509

وَلَو وكل الْمَطْلُوب وَكيلا يخاصمه بذلك قبلت ذَلِك مِنْهُ وَلست أقبل وَكيلا من أحد من خلق الله تَعَالَى فِي شَيْء من الْأَشْيَاء بعد أَن يكون حَاضرا صَحِيحا إِلَّا بِرِضا من خَصمه وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف الأول ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ أقبل الْوكَالَة من الْحَاضِر الصَّحِيح وَفِي غير الْقصاص وَالْحُدُود وَإِن لم يرض خَصمه وَهُوَ قَول مُحَمَّد فان كَانَ غَائِبا أَو مَرِيضا قبلت ذَلِك مِنْهُ وَإِن أبي الْخصم وَهُوَ قَول مُحَمَّد فاذا بلغ الْقصاص لم يكن بُد من أَن يحضروا جَمِيعًا فاذا جاؤا بِالْوكَالَةِ سَأَلته الْبَيِّنَة عَلَيْهَا فان زكي الشُّهُود عَلَيْهَا دعوتهم بالحجج وَإِن أقرّ الْوَكِيل وَهُوَ وَكيل الطَّالِب عِنْد القَاضِي أَن صَاحبه يطْلب طلبا بَاطِلا أجزت عَلَيْهِ ذَلِك وابطلت حق صَاحبه وَإِن أقرّ وَكيل الْمَطْلُوب أَن صَاحبه هُوَ صَاحب الْقَتْل وَالْقطع فانه يَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَن أجيزه عَلَيْهِ وَلَكِنِّي أدع الْقيَاس فِيهِ وَلَا أقبل صَاحبه بقوله إِلَّا أَن يُقيم شَاهِدين سواهُ أَو يكون شَاهد فَيشْهد آخر مَعَه فان ذَلِك جَائِز

وَلَو كَانَ وَكيلا فِي غير الْقصاص أجزت إِقْرَاره على صَاحبه وَلست أقبل شَهَادَة الْوَكِيل وَشَهَادَة الآخر حَتَّى يحضر صَاحبه وَلَو وكلت امْرَأَة بِالْقصاصِ لَهَا مَعَ ولد زَوجهَا وَكيلا وَقَعَدت فِي بَيتهَا فِي الْقَتْل لم يقبل ذَلِك مِنْهَا وَلم يكن بُد من أَن تخرج حَتَّى تحضر الْقَتْل لَيْسَ يَنْبَغِي للْحَاكِم أَن يقْضِي فِي الدَّم إِلَّا وَالْوَرَثَة جَمِيعًا حُضُور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت