فهرس الكتاب

الصفحة 2140 من 2509

الرجل الْوَاحِدَة أَلا ترى أَن أَحدهمَا لَو شهد على مُوضحَة وَشهد الآخر على يَد أَو رجل لم أقبل شَهَادَتهمَا أَرَأَيْت لَو قَالَ أَحدهمَا قطع يَده بِالسَّيْفِ وَقَالَ الآخر قطع يَده بالسكين أَو قَالَ الآخر شجه بعصا حَدِيد أما كَانَت شَهَادَتهمَا قد اخْتلفت وَلَا آخذ بقول وَاحِد مِنْهُمَا

وَإِذا شهد الشَّاهِدَانِ أَنه قطع رجله من الْمفصل عمدا وَشهد آخر أَنه قطع يَده من مفصل عمدا ثمَّ شهدُوا جَمِيعًا أَنه لم يزل مَرِيضا حَتَّى مَاتَ وَالْوَلِيّ يَدعِي ذَلِك كُله عمدا فَانِي أَقْْضِي على الْقَاتِل بِنصْف الدِّيَة فِي مَاله من قبل أَنه مَاتَ من جراحتين إِحْدَاهمَا قد قَامَت بهَا بَيِّنَة وَالْأُخْرَى لَيْسَ لَهَا بَيِّنَة

وَكَذَلِكَ لَو شهد على الرجل شَاهِدَانِ فَلم يزكيا وَلَو زكى أحد شَاهِدي الرجل وَأحد شَاهِدي الْيَد وَلم يزكيا الْآخرَانِ أبطلت الشَّهَادَة كلهَا وَلم آخذ بهَا فان زكي الشُّهُود جَمِيعًا قضيت عَلَيْهِ الْقصاص فان طلب الولى أَن يقْتَصّ من الْيَد وَالرجل فَانِي لَا أجعَل ذَلِك لَهُ من قبل أَن صَاحبه مَاتَ من ذَلِك فَصَارَ الْقصاص فِي النَّفس

وَلَو شهد شَاهِدَانِ على رجل أَنه قطع يَد رجل من مفصل عمدا ثمَّ قَتله عمدا جعلت لوَارِثه أَن يقْتَصّ من يَده ويقتله وَإِن قَالَ لَهُ القَاضِي اقتله قَتله وَلَا يقْتَصّ من يَده فَذَلِك جَزَاء أَيْضا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يَأْمُرهُ بقتْله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت