فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 2509

ثمَّ جنى الْوَلَد جِنَايَة على الآخرى قطع يَدهَا أَو فَقَأَ عينهَا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ينظر إِلَى قيمَة الْوَلَد وغلى الْجِنَايَة فَيَقْضِي على الْوَلَد بِالْأَقَلِّ من ذَلِك يسْعَى فِيهِ قلت أرايت إِذا جنى الْوَلَد جِنَايَة على الآخرى فَقطع يَدهَا ثمَّ إِن أم الْوَلَد أدَّت جَمِيع الْمُكَاتبَة فعتقتا جَمِيعًا مَا حَال الْجِنَايَة قَالَ ينظر إِلَى الْجِنَايَة وغلى قيمَة الْوَلَد يَوْم جنى فَيكون على الْوَلَد الْأَقَل من ذَلِك دينا عَلَيْهِ يسْعَى فِيهِ وَترجع الَّتِي أدَّت عَلَيْهَا بحصتها من الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِذا جنى الْوَلَد جِنَايَة على الآخرى فقضي عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ من الْجِنَايَة وَمن قِيمَته ثمَّ أدتا فعتقتا هَل يلْزم الْوَلَد مَا كَانَ قضي بِهِ عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت وَلَا يكون على الْأُم شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِذا جنى الْوَلَد جِنَايَة فقضي عَلَيْهِ بهَا أَو لم يقْض عَلَيْهِ حَتَّى أدتا فعتقتا وَفِي يَدي الْوَلَد مَال مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ إِن كَانَ قضي على الْوَلَد بِالْجِنَايَةِ قبل أَن تعتقا فقد صَار ذَلِك دينا عَلَيْهِ يؤمئذ فَمَا كَانَ فِي يَدَيْهِ من مَال قد أَصَابَهُ فانه يقْضِي مِنْهُ ذَلِك فان فضل شَيْء فَهُوَ للْأُم دون الْوَلَد وَإِن لم يفضل فان الْفضل على الْوَلَد يسْعَى فِيهِ قلت وَلم يكون على الْوَلَد مَا قضي فِي ذَلِك المَال قَالَ لِأَن ذَلِك دين على الْوَلَد لَا يكون للْأُم شَيْء من ذَلِك حَتَّى يقْضِي الدّين

قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن الْوَلَد اسْتَدَانَ دينا ثمَّ عتقتا وَفِي يَدَيْهِ مَال قَالَ يكون ذَلِك المَال للْغُرَمَاء حَتَّى تستوفيه فان فضل شَيْء فَهُوَ للْأُم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت