فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 2509

على أَنه إِذا أدّى يعْتق وَعَلِيهِ ألف أُخْرَى هَل تجوز هَذِه الْمُكَاتبَة قَالَ نعم إِذا أدّى الْألف دِرْهَم عتق وَكَانَت عَلَيْهِ ألف أُخْرَى قلت وَتجوز هَذِه الْمُكَاتبَة عنْدك قَالَ نعم وَلَكِن إِذا أدّى الْألف الأولى عتق كَذَا فِي الْأُصُول

قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أمة لَهُ على حكمه أَو على حكمهَا هَل تجوز هَذِه الْمُكَاتبَة قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن أدَّت قيمتهَا هَل تعْتق قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ كاتبها على غير شَيْء مُسَمّى

قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على عبد غَيره هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ كَاتبه على عرض لغيره وَلَا تجوز الْمُكَاتبَة على أَمْوَال النَّاس من الْعرُوض أَلا ترى أَنه كَاتبه على مَا لَا يملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت