فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 2509

بِمَا تيَمّم بِهِ الأول من الصَّعِيد قَالَ يجْزِيه قلت لم قَالَ أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ ففضل من وضوئِهِ مَاء فَتَوَضَّأ بذلك المَاء آخر أما يجْزِيه قلت بلَى قَالَ فَهَذَا وَذَاكَ سَوَاء

قلت أَرَأَيْت امْرَأَة طهرت من حَيْضهَا فَتَيَمَّمت بالصعيد ثمَّ وضع رجل يَدَيْهِ فِي مَوضِع يَدهَا فَتَيَمم قَالَ يجْزِيه قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الأول جنبا قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت رجلا نفض ثَوْبه أَو لبده فَتَيَمم بغباره وَهُوَ يقدر على الصَّعِيد أيجزيه قَالَ يجْزِيه قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا صَعِيد أَيْضا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجْزِيه إِذا كَانَ يقدر على الصَّعِيد

قلت أَرَأَيْت رجلا مَقْطُوع الْيَدَيْنِ من الْمرْفقين فَأَرَادَ أَن يتَيَمَّم هَل يمسح على وَجهه وَيمْسَح على مَوضِع الْقطع قَالَ نعم قلت فَإِن مسح وَجهه وَترك مَوضِع الْقطع قَالَ لَا يجْزِيه قلت فَإِن صلى هَكَذَا أَيَّامًا قَالَ عَلَيْهِ أَن يمسح مَوضِع الْقطع وَيسْتَقْبل الصَّلَاة قلت فَإِن كَانَ الْقطع فِي الْيَدَيْنِ من الْمنْكب قَالَ عَلَيْهِ أَن يمسح وَجهه وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يمسح مَوضِع الْقطع قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْقطع من فَوق الْمرْفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت