فهرس الكتاب

الصفحة 5812 من 6754

تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] ، وعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» [1] ، وعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» [2] ، وخصوص قتل النبي صلّى الله عليه وسلّم اليهودي بالمرأة، فإنه صلّى الله عليه وسلّم قتل يهوديًا بامرأة، رضَّ اليهودي رأسها بين حجرين، على أوضاح لها، فقيل لها: من قتلك؟ أهو فلان أم فلان؟ حتى ذكر لها اليهودي، فأومأت برأسها أن نعم، فأُتي باليهودي فاعترف، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يُرضَّ رأسه بين حجرين [3] .

فإن قلت: ألا يحتمل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قتله لنقضه العهد؟ فالجواب: لا؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لو كان قتله لنقضه للعهد لقتله بالسيف، ولكنه قتله قصاصًا؛ لأنه رضَّ رأسه بين حجرين.

فإن قلت: ألا يقال: إن فضل هذا الرجل في الرجولة نَقَصَ لكونه كافرًا، والأنثى مسلمةً، وأنه لو كان مسلمًا ما قتل بها؟

فالجواب: أنه ما دام قُتِل من باب القصاص، فإنه يقتضي أن العلة هي المقاصة، فمجرّد أنه قتل عمدًا فإنه يقتل.

فإن قلت: أليس الذكر أفضل؟

فالجواب: بلى، لكن هذه الفضيلة لم يعتبرها الشرع.

(1) أخرجه البخاري في الديات/ باب قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (6878) ، ومسلم في القسامة/ باب

ما يباح به دم المسلم (25/ 1676) عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ.

(2) تقدم تخريجه ص (39) .

(3) أخرجه البخاري في الخصومات/ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود (2413) ، ومسلم في

القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ... (1672) عن أنس ـ رضي الله

عنه ـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت