فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 6754

ولأنَّ الذي يسقط من القَدَم سيكون واسعًا، وإخراج الرِّجْلِ من هذا الخُفِّ سهلٌ، فيخرجها ثم يغسلها، ثم ينشِّفها ثم يردُّها.

أو يُرَى منه بَعْضُهُ، فإِن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قَبْلَ الحدثِ فالحكمُ للفوقاني

قوله: «أو يُرى منه بعضُه» ، أي: إِذا كان الخُفُّ يُرى منه بعضُ القَدَم فإِنه لا يُمسح ولو كان قليلًا، وهذا مبنيٌّ على ما سبق من اشتراط أن يكون الخُفُّ ساترًا للمفروض.

وسواء كان يُرى من وراء حائل؛ مثل أن يكون خفيفًا؛ أو من البلاستيك، أم من غير حائل. فلو فُرِضَ أن في الخُفِّ خَرقًا قَدْرَ سَمِّ الخِيَاطِ، أو كان جزء منه عليه بلاستيك يُرى من ورائه القَدَم؛ فالمذهب أنَّه لا يجوز المسح عليه.

وسبق بيان أن الصَّحيح جواز ذلك [1] .

قوله: «فإِن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قبل الحَدَث فالحُكم للفوقاني» ، وهذا يقع كثيرًا كالشُّراب والكنادر، فهذا خُفٌّ على جَورب.

ولا يجوز المسح عليهما إِن كانا مَخْرُوقين على المذهب، ولو سَتَرَا؛ لأنَّه لو انفرد كلُّ واحد منهما لم يجز المسح عليه، فلا يمسح عليهما

(1) انظر: ص (232، 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت