فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 6754

1 -قوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] ، واليَدُ إِذا أُطلقت فالمراد بها الكَفُّ بدليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، والقَطْع إِنما يكون من مِفْصَل الكَفِّ.

2 -حديث عمار بن ياسر وفيه أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إِنما يكفيك أن تقول بيَدَيْك هكذا، ثم ضَرَب بِيَدَيْه الأرض ضربة واحدة، ثم مَسَح الشِّمال على اليمين، وظاهرَ كفَّيه ووجهه» [1] ، ولم يَمسَحِ الذِّراع.

وقال بعض العلماء: إِن التَّيمُّم إِلى المرفقين [2] ؛ واستدلُّوا بما يلي:

1 -ما رُويَ عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «التَّيمُّم ضربتان، ضربةٌ للوَجْه، وضربةٌ لليدين إِلى المرفقين» [3] ، ورُدَّ هذا بأن الحديث ضعيف شاذٌ مخالف للأحاديث الصَّحيحة في صفة التَّيمُّم؛ وأنه ضربة واحدة، والمسْحُ إِلى الكُوع فقط.

2 -قياس التَّيمُّم على الوُضُوء. ورُدَّ هذا القياس بأمرين:

(1) وقد تقدَّم تخريجه آنفًا ص (394) .

(2) انظر: «المغني» (1/ 321) .

(3) رواه الدارقطني (1/ 180) ، والحاكم (1/ 179) ، والبيهقي (1/ 207) من حديث عبد الله بن عمر. وضعَّف إسناده عبد الحق الإِشبيلي وابن حجر وغير واحد. وللحديث طُرق أخرى كلها متكلَّم فيها. وصحَّح الدارقطني وعبد الحق الإِشبيلي وقفه على ابن عمر.

انظر: «الأحكام الوسطى» (1/ 222) ، «التلخيص الحبير» رقم (208) ، «البلوغ» رقم (130)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت