فهرس الكتاب

الصفحة 2369 من 6754

وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي: بأنه يضره؛ فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم، ولكنه متطبب، فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله.

وهل يشترط أن يكون مسلمًا لكي نثق به؛ لأن غير المسلم لا يوثق؟

فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام؛ لأن هذه الأشياء صنعته، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته، فلا يقول إلا ما كان حقًا في اعتقاده، والنبي صلّى الله عليه وسلّم وثق بكافر في أعظم الحالات خطرًا، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلًا مشركًا من بني الدَيَّل، يقال له: عبد الله بن أريقط؛ ليدله على الطريق [1] وهذه المسألة خطرة؛ لأن قريشًا كانت تبحث عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم وجعلت مائة ناقة لمن يدل عليه، ولكن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان واثقًا منه، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله.

مسألة: هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟

فالجواب أما مذهب الحنابلة [2] فالأولى ألا يصوم؛ بل كرهوا الصوم للمسافر وقال الشافعية: الأولى أن يصوم، وقال

(1) أخرجه البخاري في الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام (2263) عن عائشة رضي الله عنها.

(2) «الإنصاف» (3/ 289) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت