فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 6754

وهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الحَشَفَة.

وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإِيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إِنها تُشبه عُرف الدِّيك.

وظاهر كلام المؤلِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى، وهو المذهب. وقيل: هو واجب على الذَّكر دون الأنثى، واختاره الموفق [1] رحمه الله.

وقيل: سُنَّة في حَقِّ الذُّكور والإِناث (293) .

وقد أطال ابن القيم رحمه الله في «تُحفة المودود» [2] في حُجج الاختلاف، ولم يرجِّح شيئًا!، وكأنَّه ـ والله أعلم ـ لم يترجَّح عنده شيء في هذه المسألة.

وأقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِذا بقيت هذه

(1) انظر: «المغني» (1/ 115) ، «الإِنصاف» (11/ 266، 267) .

(2) انظر: «تحفة المودود» ص (95 ـ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت