فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 260

1 -البيع والشراء والإجارة مع الكفار، فيما يحل مثله بين المسلمين من غير مهانة للمسلم.

2 -قبول الهدية منهم وإهداؤهم في غير أعيادهم تأليفًا لهم أو دفعًا لمفسدتهم أو لمصلحة أخرى راجحة.

3 -عيادة مريضهم لدعوته إلى الإسلام.

4 -الزواج من الكتابية العفيفة ـ يهودية أو نصرانية ـ ولكن بشرط بغضها على دينها، ولا يحل للمؤمنات الزواج بالكافر مطلقًا، ولا البقاء تحته إذا أسلمت ولم يسلم هو.

5 -البر والإقساط وصلة الرحم والأقارب منهم في غير مودة ومحبة.

6 -الانتفاع بما عندهم من علوم الدنيا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقي.

7 -عدم أذيته في ماله، أو دمه، أو عرضه إذا كان غير محارب.

8 -تشميته إذا عطس وحمد الله بأن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم.

9 -يرحمه بالرحمة العامة كإطعامه إذا جاع، وسقيه إن عطش، ومداواته إن مرض، وكإنقاذه من تهلكة.

10 -رد السلام عليهم لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» [1] .

* تنبيه: هناك فرق بين البر والصلة والعدل معهم بشرع الله، وبين المحبة والموالاة التي هي من أعمال القلب أصلًا [2] ، قال الحافظ ابن حجر: «البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهى عنه في قوله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22] فإنها عامة في

(1) رواه الإمام البخاري (6258) .

(2) منة الرحمن (ص35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت