فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 260

موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، رغم وجودها على عهده - صلى الله عليه وآله وسلم - أو أن لها أصلًا من هديه - صلى الله عليه وآله وسلم -، وإليك بعض الأمثلة:

-قال الأستاذ محمد حسين (ص138 رقم 26) : «هل خلْع جميع الناس لأحذيتهم لأداء الصلوات بدعة؟ فقد كانوا يصلون بأحذيتهم ولا يخلعونها في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؟»

* تعليق: قال الشيخ الألباني: «وكان يقف حافيًا أحيانًا ويتنعل أحيانًا [1] وأباح ذلك لأمته فقال: «إذا صلى أحدكم فلْيَلْبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره» [2] وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانًا فقال: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» [3] » ا. هـ [4] .

وعن عبد الله بن السائب قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلى يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره» [5] ، فقد ثبت جواز خلع الأحذية لأداء الصلوات من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفعله.

-قال الأستاذ محمد حسين (ص139 رقم 3) : «هل الالتزام بدرس ديني في يوم وموعد محدد مقرر بدعة؟ فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يتخوّل الناس بالموعظة» .

* تعليق: ذكر الإمام البخاري في كتاب العلم، باب 12: باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة (الحديث رقم 70) : عن أبي وائل قال: كان عبد الله (يعنى ابن مسعود) يذكّر الناس في كل خميس، فقال له رجل: «يا أبا عبد الرحمن لوَدِدْتُ أنك ذكّرتنا كل يوم» ، قال: «أما إنه يمنعنى من ذلك أنّي أكره أنْ أُمِلَّكُم وإني أتخَوَّلُكم بالموعظة كما كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يتخَوَّلُنا بها مخافةَ السَّآمةِ علينا» .

(1) رواه الإمام أبو داود (653) وهو حديث متواتر كما ذكر الإمام الطحاوا.

(2) رواه الإمام أبو داود (655) والبزار وصححه الإمام الحاكم ووافقه الإمام الذهبى وصححه الشيخ الألباني.

(3) رواه الإمام أبو داود (652) وصححه الإمام الحاكم ووافقه الإمام الذهبا، وصححه الشيخ الألباني.

(4) صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (ص 54) .

(5) رواه الإمام أبو داود (648) وصححه الشيخ الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت