قالوا: صليت خمسًا، مسجد سجدتين بعدما سلم» متفق عليه. وقال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدركم صلى: أثلاثًا، أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسًا شفعن صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده.
وسن للقارئ والمستمع، إذا تلا آية سجدة: أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة.
وكذلك إذا تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة: سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها تبطل الصلاة: بترك ركن أو شرط، وهو يقدر عليه عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، وبترك واجب عمدًا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفًا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلّا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
ويكره الالتفات في الصلاة. لأن النبي «صلى الله عليه وسلم سئل عن