أو حافر أو نصل» رواه أحمد والثلاثة.
وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.
باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم. لحديث: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين» متفق عليه، وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقًا، وزيادته لربه.
وإن كانت أرضًا، فغرس أو بنى فيها: فلربها قلعه، لحديث: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود.
ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب.
[باب العارية والوديعة]
باب العارية والوديعة وهي إباحة المنافع. وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: «كل معروف صدقة» .