فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 164

باديًا. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلّا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارًا فالأصول للمشتري والجَرة الظاهرة عند البيع: للبائع. و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع"وسئل عن صلاحها؟ فقال:"حتى تذهب عاهته» وفي لفظ: «حتى تحمار أو تصفار» و «نهى عن بيع الحب حتى يشتد» رواه أهل السنن. وقال: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم.

[باب الخيار وغيره]

باب الخيار وغيره إذا وقع العقد صار لازمًا، إلا لسبب من الأسباب الشرعية.

فمنها: خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت