فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 164

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفي منه ولم يعطه أجره» رواه مسلم.

والجعالة أوسع من الإجارة. فالأولى تجوز على أعمال القُرَب والعمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، وهي عقد جائز، بخلاف الإجارة.

وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه.

ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه.

[باب اللقطة]

باب اللقطة وهي على ثلاثة أضراب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما. فيملك بلا تعريف.

والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت