فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 164

[باب السلم]

باب السلم يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله، وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم» متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري.

[باب الرهن والضمان والكفالة]

باب الرهن والضمان والكفالة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة:

فالرهن: يصح بكل عين يصح بيعها. فتبقى أمانة عند المرتهن، لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرَّط، كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. وإن لم يحصل، وطلب صاحب الحق بيع الرهن: وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت