فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 164

بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك.

وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وفي الحديث: «استوصوا بالنساء خيرًا» متفق عليه. وفيه: «خيركم خيركم لأهله» . وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه.

وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» متفق عليه. وعن أنس: «من السنة- إذا تزوج الرجل البكر على الثيب- أقام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثًا ثم قسم» متفق عليه. وقالت عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها» متفق عليه.

وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج، أو من النفقة أو الكسوة؟ جاز ذلك. وقد «وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت