فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 164

ولا يحل للرجل أن يخطب على خِطبة أخيه المسلم، حتى يأذن أو يترك. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقًا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] وصفة التعريض، أن يقول: إني في مثلك لَراغب، أو لا تفوتي نفسك علي، ونحوها.

وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . ويقرأ ثلاث آيات، لرواية أصحاب السنن. والثلاث الآيات سردها بعضهم وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت