فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 164

ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام: من حلق الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، ومن لبس المخيط وتغطية رأسه إن كان رجلًا وكذلك يحرُم على المحرم: قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام: الجماع. لأن تحريمه مغلظ، مفسد للنسك موجب لفدية بدنة.

وأما فدية الأذى، إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب: فيخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله- إن كان له مثل من النَّعَم. وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه"لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا."

وأما دم المتعة والقران: فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت