فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 272

يضره ولا ينفعه. فتكون العاقبة النافعة هي الجنة، والضارة هي النار.

112 -قال:"عن عكرمة أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أني نذرت أن أقطع يد غلام أو أحبسه حينًا فما عندك فيه؟ فقلت له: لا تقطع يده، واحبسه سَنَةً".

قلت: بل لا يجوز القطع ولا الحبس سَنَةً بالنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت