يضره ولا ينفعه. فتكون العاقبة النافعة هي الجنة، والضارة هي النار.
112 -قال:"عن عكرمة أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أني نذرت أن أقطع يد غلام أو أحبسه حينًا فما عندك فيه؟ فقلت له: لا تقطع يده، واحبسه سَنَةً".
قلت: بل لا يجوز القطع ولا الحبس سَنَةً بالنذر.