قلت: صاحب الجزية المقر بالخراج لا يَرِث المسلم، ولا يرثه المسلم بالاتفاق.
68 -قال في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} :"ابن السبيل هو الحاج المنقطع عند فقهاء العراق".
قلت: بل عند فقهاء العراق"ابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه"سواء كان من الحاج أو غيرهم، فأمَّا قوله تعالى: {وَفي سَبِيلِ اللَّهِ} فهو عند محمد بن الحسن المنقطع الحاج، وعند أبي حنيفة