قلت: بل عنده قدر ربع الرأس.
44 -وقال:"عند الشافعي يجوز إذا مسح مقدار ما يُسمَّى مسحًا لقوله: {وَامسَحُوا} فقد حصل من طريق اللسان".
قلت: الواجب عليه المسح الشرعي وهو المقدر بالربع والناصية بالحديث. لا المسح اللغوي.
45 -قال:" {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الباء تدل على التبعيض".
قلت: نعم تدل على التبعيض، وذلك البعض مقدر بالناصية