فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 272

قلت: بل عنده قدر ربع الرأس.

44 -وقال:"عند الشافعي يجوز إذا مسح مقدار ما يُسمَّى مسحًا لقوله: {وَامسَحُوا} فقد حصل من طريق اللسان".

قلت: الواجب عليه المسح الشرعي وهو المقدر بالربع والناصية بالحديث. لا المسح اللغوي.

45 -قال:" {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الباء تدل على التبعيض".

قلت: نعم تدل على التبعيض، وذلك البعض مقدر بالناصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت