فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 7648

65 - ( ضعيف )

يجوز الجذع من الضأن أضحية . ( ضعيف ) وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في المحلى وضعفها كلها وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله ( ص ) بجذع من الضأن . أخرجه ا لنسائي والبيهقي وسنده قوي لكن رواه أحمد من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ سألت رسول الله ( ص ) عن الجذع فقال ضح به لابأس به وإسناده حسن وهو يخالف الأول في أنه مطلق وذاك خاص في الضأن . وقد تكون خصوصية لعقبة لحديثه الآخر قال: قسم النبي ( ص ) بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة ( وفي رواية عتود ) وهو الجذع من المعز قال ضح بها أخرجه البخاري وزاد ولا أرخصه لأحد فيها بعد . وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني أخرجه النسائي والحاكم وأحمد وقال الحاكم حديث صحيح وهو كما قال ( انظر التفصيل في الكتاب . والمسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة ومن الإبل ما دخل في السادسة . والجذع من الضأن: ما له سنة تامة على الأشهر ) . عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله ( ص ) تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك وفي رواية اذبحها ولن تجزيء عن أحد بعدك وفي أخرى ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك أخرجه مسلم 74 / 6 - 76 ، والبخاري نحوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت