475 -مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (1) يَشُقُّ عَلَيَّ. أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟
فَقَالَ: (2) إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا.
صلاة الجماعة: 38
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها: «معا» .
(2) في ش وفي نسخة عند الأصل نعم.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «المنطق» هو: ما يشد به الوسط، الزرقاني 1: 413
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 363 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 115أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.