473 -مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (1) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.
صلاة الجماعة: 36
(1) بهامش الأصل في «ح: غَيَّبَتْ» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني 1: 412
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 361 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 115 في الصلاة؛ والشيباني، 163 في الصلاة؛ وأبو داود، 639 في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.