440 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا، كَانَتْ شَفْعًا (1) .
صلاة الجماعة: 12أ
(1) بهامش ق «بلغ مقابلة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 335 في النداء والصلاة، عن مالك به.