فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 4600

430/ 132 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ - [179] - سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ (1) وَالصُّبْحِ. لاَ يَسْتَطِ

يعُونَهُمَا، أَوْ نَحْوَ هذَا» (2) .

صلاة الجماعة: 5

(1) بهامش الأصل «العشاء ليحيى، وأصلحه محمد: العتمة، كما لابن بكير وجمهورهم، وكذلك في متن الحديث. ورواه يحيى: العشاء، ورواه غيره: العتمة» .

(2) بهامش الأصل في «ع: ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولم يقع لحيى في هذا الباب. وقد ذكرناه في باب النداء مع قوله: ولو يعلم الناس ما في النداء على ما مضى في باب النداء، ع» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 326 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 105 في الصلاة؛ والشافعي، 216، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت