417 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ. (1) وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ، حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
صلاة الليل: 228أ
(1) في ق أو «نسيه» وعليها علامة عـ.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 316 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 102أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.