407 -مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ (1)
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ.
صلاة الليل: 21
(1) بهامش الأصل «عثمان، وابن عمر، وابن الزبير، والأشعري، وابن عباس، ومعاوية، وبه قال ش: وأحمد وأبو ثور» يعني كل هؤلاء يرون الوتر بركعة واحدة.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 307 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 101ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.