355 -قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ (1) يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
الجمعة: 12ب
(1) بهامش الأصل في «ع، ز: أنه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 451 في الجمعة؛ والحدثاني، 141أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.