322 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَجْلِسُ وَلاَ يَسْجُدُ. وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ، لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى. ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ (1) .
الصلاة: 66أ
(1) في ش خلط في العبارة.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 482 في الجمعة؛ والحدثاني، 154 في الصلاة، كلهم عن مالك به.