307 -قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذلِكَ، أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا؛ وَلاَ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ. وَذلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، إِنَّمَا (1) نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
الصلاة: 57أ
(1) في الأصل في، «خ: فإنما» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 493 في الجمعة؛ والحدثاني، 158أفي الصلاة؛ والحدثاني، 158ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.