304 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ونَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ (1) فِي الصَّلاَةِ. وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ. أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَهُ وِتْرًا؟ فَقَالاَ: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2) .
الصلاة: 56أ
(1) في نسخة عند الأصل «الإمام» ، مع علامة التصحيح، وفي نسخة عند ق أيضا «الإمام» .
(2) بهامش ق «قال وقال مالك: وتشهد عمر بن الخطاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك لابن معاوية» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 503 في الجمعة؛ والحدثاني، 162أفي الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 8652 في الصلوات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.