فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 4600

283 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟

قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ.

الصلاة: 43

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 251 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 93أفي الصلاة؛ والشيباني، 112 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت