283 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟
قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ.
الصلاة: 43
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 251 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 93أفي الصلاة؛ والشيباني، 112 في الصلاة، كلهم عن مالك به.