275/ 77 - مَالِكٌ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا - [113] - سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ (1) ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ (2) وَهُوَ يُصَلِّي. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ (3) سُورَةً؛ مَا أُنْزِلَ (4) فِي التَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ، وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ (5) مِثْلَهَا» ،
فَقَالَ (6) أُبَيٌّ: فَجَعَلْتُ أُبْطِي (7) فِي الْمَشْيِ، رَجَاءَ ذلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي (8) .
قَالَ (9) : «كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ؟»
قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: (10) {الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ} [الفاتحة 1: 2] حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا. - [114] -
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ هذِهِ السُّورَةُ. وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّذِي أُعْطِيتُ» .
الصلاة: 37
(1) بهامش الأصل «عامر بن كريز، وهو من ولده، بضم الكاف على التصغير فقط، وطلحة بن عبد الله بن كريز، بفتح الكاف، مع أن يحيى بن يحيى يرويه كُرَيز على التصغير، وليس بشيء» .
(2) بهامش الأصل «خزرجي، عقبي، بدري، كاتب، قارئ، جامع للقرآن» .
(3) بهامش الأصل «تَعَلَّمَ» لابن وضاح.
(4) في الأصل: «ما أُنْزِلَ» ، مع علامة التصحيح، وفي المطبوع والتونسية
«ما أنزل الله» .
(5) في ق «القرآن» ، وفي نسخة ح عنده «الفرقان» .
(6) في ق «قال» ، وفي نسخة عنده «فقال» .
(7) في الأصل في خ: «أُبْطِئُ» .
(8) س «بها» يعني وعدتني بها.
(9) في نسخة عند الأصل «فقال» ، مع علامة التصحيح.
(10) رمز في الأصل على «عليه» علامة «جـ» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «السبع المثاني» هي: سورة الفاتحة، سميت بذلك لأنها تثنى وتعاد في كل ركعة، الزرقاني 1: 251
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة225
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 231 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 89 في الصلاة، كلهم عن مالك به.