272 -مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ (1) قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا، فِي الصُّبْحِ. مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا.
الصلاة: 35
(1) الفرافصة، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 222 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 1051، كلهم عن مالك به.