267 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ (1) الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ (2) ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ.
الصلاة: 32
(1) في نسخة عند الأصل «فيه» ، مع علامة التصحيح، وفي ق «فيه» ، يعني فيما جهر فيه.
(2) بهامش الأصل في «خ، طع، جـ: ابن عمر» ، مع علامة التصحيح، يعني عبد الله بن عمر.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 229 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 88 في الصلاة؛ والشيباني، 128 في الصلاة، كلهم عن مالك به.