250 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ] (1) مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذلِكَ (2) .
الصلاة: 20أ
(1) بهامش الأصل في ت، س «رأسه» ، يعني وإذا رفع رأسه. والزيادة ما بين المعكوفتين منه.
(2) بهامش ق «هكذا رواه يحيى بن يحيى» ، لم يذكر الرفع عند الركوع.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 210 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 80 في الصلاة؛ والشيباني، 100 في الصلاة؛ والشافعي، 1028؛ وأبو داود، 742 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.