237 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلاَّ فِي الصُّبْحِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ. وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ.
الصلاة: 11
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 197 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 75أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.