227 -قَالَ يَحْيَى (1) ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ - [97] - يَجْمَعُوا (2) الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلاَ يُؤَذِّنُوا؟
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ مُجْزِئٌ (3) عَنْهُمْ. وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ (4) فِيهَا الصَّلاَةُ.
الصلاة: 7ج
(1) رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع» .
(2) «يجمع» ، ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكتب عليها «معا» .
(3) في الأصل: «مُجْزِئٌ» ، وبهامشه «يُجْزِئُ» ، وكتب عليها: «معا» .
(4) بهامش الأصل في «خ: تُجَمَّع» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ذلك مجزىء عنهم» أي: يكفيهم، الزرقاني 1: 215
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 189 في النداء والصلاة، عن مالك به.