223/ 63 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (1) ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ (2) أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النِّدَاءَ. فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، أَقْبَلَ. حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ، أَدْبَرَ. حَتَّى إِذَا قُضِيَ [ش: 19] التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ. حَتَّى يَخْطُرَ (3) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ: (4) اُذْكُرْ كَذَا، واُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ. حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ (5) إِنْ (6) يَدْرِي كَمْ صَلَّى» (7) .
الصلاة: 6
(1) بهامش ق «أبو الزناد» ساقط في أم أخرى، وهو ثابت في رواية ابن معاوية أيضا وأظنه ثابت عند سائر رواة الموطأ، ولا أشك في ثبوته عند ابن القاسم.
(2) رسم في الأصل على «للصلاة» رمز ع، وبهامشه «بالصلاة» مع علامة التصحيح.
(3) «يخطر» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الطاء وضمها، وكتب عليها: «معا» .
(4) بهامش الأصل في «ط: فيقول» ، مع علامة التصحيح، وفي ق: «فيقول له» .
(5) في نسخة عند الأصل «يضل الرجل إن يدري» ، ومثله في ق.
(6) بهامش الأصل «إن مكسورة الهمزة، وهي حرف نفي مع الطلب، والجملة في موضع خبر يظل. وذكر ابن عبد البر: أن أكثر الرواة رووه: أن يدري، وقال: معناه، لايدري. وهو غير صحيح، لأن أن لايكون نفيا. والوجه في هذه الرواية أن يفتح الياء من يدري، وأن هي الناصب للفعل، ويضل بضاد غير مشابهة من الضلال الذي هو الحيرة، كما يقال: ضل عن الطريق، فيكون أن في موضع نصب بسقوط الجار. هذا كله كلام البطليوسي، وفي هذا ضعف من طريق العربية في قوله: الجملة خبر يظل فانظره» .
(7) بهامش الأصل «في الإقامة للصلاة والتثويب الدعاء مرة بعد مرة، قال حسان بن ثابت: ... نحو الصرح إذا ما ثوب الداعي. ومنه قول الله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا} ، أي يحجون ويثوبون، أي يرجعون، يقال: ثاب يثوب، إذا رجع، ومنه: الثواب» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يخطر بين المرء ونفسه» أي: يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها، الزرقاني 1: 210؛ «ثوب بال صلاة» المراد الإقامة، الزرقاني 1: 209
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى» ، مسند الموطأ صفحة192
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 184 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 73 في الصلاة؛ وابن حنبل، 9933 في م2 ص460 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 608 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 670 في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 516 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1754 في م5 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 324، كلهم عن مالك به.