فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 4600

206/ 52 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (2) .

الطهارة: 109

(1) قوله «زوج النبي صلى الله عليه وسلم» ساقط من ق.

(2) بهامش الأصل «في مسلم: ولم يغسله» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فأتبعه إياه» أي: أتبع البول الذي على الثوب بالماء، الزرقاني 1: 186

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 512 في الجمعة؛ والحدثاني، 167 في الصلاة؛ والشيباني، 41 في الصلاة؛ والبخاري، 222 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 303 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 461، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت