فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 4600

202 -مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ (1) بَعْدَ ذلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

الطهارة: 108

(1) بهامش الأصل في نسخة «ت: لتتوضأ» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 175 في الوضوء؛ والشيباني، 84 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت