202 -مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ (1) بَعْدَ ذلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
الطهارة: 108
(1) بهامش الأصل في نسخة «ت: لتتوضأ» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 175 في الوضوء؛ والشيباني، 84 في الصلاة، كلهم عن مالك به.