193 -مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: 12 - أ] زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ.
الطهارة: 100
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 167 في الوضوء؛ والحدثاني، 65أفي الطهارة؛ كلهم عن مالك به.