191 -قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.
الطهارة: 99
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 165 في الوضوء؛ والحدثاني، 64ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.