فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 4600

184/ 46 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا» .

الطهارة: 93

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لتشد عليها إزارها» أي: ما تأتزر به في وسطها، الزرقاني 1: 168

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 159 في الوضوء؛ والحدثاني، 63 في الطهارة؛ والشيباني، 75 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت