184/ 46 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا» .
الطهارة: 93
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لتشد عليها إزارها» أي: ما تأتزر به في وسطها، الزرقاني 1: 168
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 159 في الوضوء؛ والحدثاني، 63 في الطهارة؛ والشيباني، 75 في الصلاة، كلهم عن مالك به.