181 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، إِلاَّ (1) قَدْرَ (2) الْوُضُوءِ، وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ،
قَالَ: يَغْسِلُ بِذلِكَ الْمَاءِ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذلِكَ الْأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ (3) صَعِيدًا طَيِّبًا، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
الطهارة: 92أ
(1) بهامش الأصل في «ت: على» يعني إلا على قدر.
(2) «قدر» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الدال وإسكانها.
(3) في نسخة عند الأصل «تيمم» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 157 في الوضوء، عن مالك به.