178 - [قَالَ يَحْيَى،] (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ؟
فَقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً (2) لِلْوَجْهِ (3) ، وَضَرْبَةً لِيَدَيْهِ، وَيَمْسَحُهُمَا [ق: 11 - ب] إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
الطهارة: 91أ
(1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح، خ عند الأصل.
(2) في ق «ضربة واحدة» .
(3) بهامش الأصل في: «ص: لوجهه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 154 في الوضوء؛ والحدثاني، 61ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.